responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 266


وليس أمرا توصليا كتطهير الثوب وغسل اليد الذي لا يحتاج في امتثاله إلى النية وقصد التقرب .
< فهرس الموضوعات > في أن التعيين للعمرة أو الحج شرط أم لا < / فهرس الموضوعات > وأما التعيين الذي اعتبرناه في الاحرام من كونه لحج أو عمرة < فهرس الموضوعات > في القول بعدم الحاجة إلى التعيين وأدلته < / فهرس الموضوعات > فقد يقال إنه لا يحتاج إلى التعيين . ولا يشترط ذلك في انعقاد الاحرام بوجوه :
( الأول ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بالحج ولم يعين شيئا ، وكان ينتظر الوحي في ذلك .
وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم وساق معه الهدي ، وظاهر ذلك أن احرامه كان للقران وكان قارنا ، وبقي في احرامه حتى يبلغ الهدي محله .
( الثاني ) إن عليا عليه السلام كان في حجة الوداع باليمن وأهل بالحج منه ولم يعين شيئا من العمرة ونوع الحج ، وقال : اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله .
وفيه : أنه لم يثبت أنه عليه السلام لم يكن عالما باحرام النبي صلى الله عليه وآله ، بل كان عالما باحرامه وأهل كاهلاله فالاستدلال به عين المدعى ومصادرة بالمطلوب .
( الثالث ) من الوجوه : أن تعيين الحج أو العمرة ليس مما يعتبر بعد نية أصل الاحرام والقصد إليه وليس شرطا فيه ، ولهذا لا يبطل الحج إذا تركه ، بل له تجديد نية الحج أو العمرة قبل مضي الوقت وانقضائه ، وليس هو إلا مثل الطهارة المعتبرة في الصلاة في القصد

266

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست