responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 245


وكيف يقصده ويأتي به .
وفي المستند : لا نسلم إن الاحرام غير التلبس بأحد النسكين والشروع فيه مطلقا أو بما يحرم محظورات الحج والعمرة من أجزائهما ، فهو لفظ معناه أحد الأمرين ، لا أنه أمر آخر وجزء مأمور به بنفسه من حيث هو انتهى .
ومراده بما تحرم محظورات الحج والعمرة من أجزائهما ، إما خصوص التلبية أو مع لبس الثوبين ، أو هما مع نية الحج أو العمرة ولكنه خلاف ما يترائى ويستظهر من قوله عليه السلام فيما رواه أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام : إن الله جعل الاحرام مكان القربان [1] . وما ورآه الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام : إنه وجب الاحرام لعلة الحرم [2] .
وعن أبي عبد الله عليه السلام على ما في العلل : حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم [3] .
فإن الظاهر منها أن الاحرام غير مجرد الدخول والشروع في الحج ، وإن كان جزءا منه وأنه عنوان انشائي يتحقق بالمجموع من لبس الثوبين والنية والتلبية ، أو يتحقق بالتلبية بعدهما ، ويساعده العرف أيضا ، فإن المحرمية عند الناس شئ يعتبره العقلاء ، وقد خاطبهم الله بقوله ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وقوله ( غير محلي الصيد وأنتم حرم ) وقوله ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) .



[1] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 3 - 5 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 3 - 5 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 3 - 5 .

245

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست