عدمه لعدم الدليل على وجوب الاتمام على من شرع فيه ، ولكن الاحتياط بالاتمام حسن ، بل وجوبه لا يخلو عن وجه ، لأن مرسلة جميل تدل على مشروعية الاحرام ، بمنى أنه بعد الإفاقة يكون محرما بتنزيل احرام الغير منزلة احرامه ، وشروعه بمنزلة شروعه ، فيشمله دليل وجوب اتمام ما شرع . والانصراف في وجوب الاتمام إلى ما شرع بنفسه لا ينافي تنزيل احرام غيره بمنزلة احرامه حتى في وجوب الاتمام عليه . نعم لو تمكن من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه يجب عليه الرجوع . < فهرس الموضوعات > لو جاوز من الميقات بلا إرادة النسك ثم بدا له ان يأتي بها < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) لو جاوز الميقات بلا احرام ولم يكن يريد النسك كالحطاب وغيره ممن لا يجب عليهم الاحرام لدخول الحرم ثم أراد النسك فحكمه حكم الناسي ، فإن أمكن له الرجوع إلى الميقات يرجع وإلا فيحرم من موضعه ، وليس كالعامد للترك لعدم وجوب الاحرام عليه . وقيل إنه لا خلاف في مساواته للناسي ، بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف . ونقل عن بعض العامة أنه يحرم من موضعه مطلقا أمكن الرجوع أم لا . لكنه واضح الضعف ، لوجوب العود عليه من التمكن منه وشمول اطلاق ما دل على اعتبار الاحرام من الميقات في صحة المأمور به له أيضا . < فهرس الموضوعات > لو زال المانع بعد العبور من الميقات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) إذا زال المانع عن الاحرام من الميقات فهل يجب