responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 222


وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم . فكتب عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رحمة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة [1] .
وعن شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر الاحرام إلى الحرم [2] .
وقد عمل بهما عدة من الأصحاب وفاقا للشيخ ( قده ) وقالوا :
إذا زال المانع يحرم ، ويجوز التأخير إلى الحرم إذا خاف على نفسه كما في الخبر الثاني .
وأما ابن إدريس فقد خالف الشيخ ولم يعمل بالروايتين بناءا على مذهبه من عدم حجية الخبر الواحد .
واستدل صاحب الجواهر لما اختاره ابن إدريس بقاعدة الميسور وخبر الحميري الآتي في التقية .
ولقائل أن يقول : إن مقتضى القاعدة أن الاحرام عبارة عن أمور متعددة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، وله شرائط وأجزاء وأحكام يجب على كل من مر بالميقات أن يحرم ويلتزم بالأحكام المقررة له ، فإذا تعذر جزء أو شرط مما يعتبر في الاحرام يرتفع هذا الجزء والشرط ، ولا دليل على ارتفاع شرطية غيره أو جزئيته ،



[1] الوسائل ج 8 الباب 15 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 3 .

222

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست