وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم . فكتب عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رحمة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة [1] . وعن شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر الاحرام إلى الحرم [2] . وقد عمل بهما عدة من الأصحاب وفاقا للشيخ ( قده ) وقالوا : إذا زال المانع يحرم ، ويجوز التأخير إلى الحرم إذا خاف على نفسه كما في الخبر الثاني . وأما ابن إدريس فقد خالف الشيخ ولم يعمل بالروايتين بناءا على مذهبه من عدم حجية الخبر الواحد . واستدل صاحب الجواهر لما اختاره ابن إدريس بقاعدة الميسور وخبر الحميري الآتي في التقية . ولقائل أن يقول : إن مقتضى القاعدة أن الاحرام عبارة عن أمور متعددة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، وله شرائط وأجزاء وأحكام يجب على كل من مر بالميقات أن يحرم ويلتزم بالأحكام المقررة له ، فإذا تعذر جزء أو شرط مما يعتبر في الاحرام يرتفع هذا الجزء والشرط ، ولا دليل على ارتفاع شرطية غيره أو جزئيته ،
[1] الوسائل ج 8 الباب 15 من أبواب المواقيت الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 3 .