وفي السرائر بعد نقل قول الشيخ ( جاز له أن يؤخر ) قال : مقصوده ترك كيفية الاحرام الظاهرة ، وهو التعري وكشف الرأس والارتداء والاتزار والتوشح ، وأما النية والتلبية فلا يجوز له ترك ذلك لعدم المانع عنها ولا ضرورة ولا تقية فيها . وعن الحدائق مثل ذلك . واختاره العلامة في جملة من كتبه التحرير والمختلف والمنتهى ، وأما المحقق في الشرائع فظاهر كلامه تأخير الاحرام حتى النية والتلبية لتقية أو مرض ، ولكن نقل عنه في المعتبر ما يوافق أول كلامه ما اختاره ابن إدريس ويخالفه آخره ، قال في المدارك بعد نقل كلام الشيخ والحلي : وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال : من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه ، لو زال عنه عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات أن يمكن ، وإلا أحرم من موضعه . والمنقول من المعتبر كما ترى يوافق أوله كلام ابن إدريس ويخالفه آخره . واستدل لمختار الشيخ بعدة من الأخبار : فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن صفوان ابن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ، ومن وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء ،