بنية واحدة . وعن صريح ابن الجنيد أن القارن من يجمع بينهما ، فإن ساق الهدي وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل ، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ، ولا تحل له النساء وإن قصر . وعن الجعفي أن القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج لسوق الهدي . والأقوى ما هو المشهور بين الأصحاب ، للنصوص المستفيضة المعتبرة الدالة على اتحاد الافراد والقران في جميع النسك إلا في سوق الهدي ، كصحيحة معاوية بن عمار ، وصحيح منصور ، وصحيح الفضيل ، وصحيح الحلبي ، وخبر زرارة ، وأبي بصير وغيرها من الأحاديث المروية في المقام . عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء [1] . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي [2] .
[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث 1 . [2] المصدر الحديث 10 .