responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 197


في أحد قوليه .
( الثالث ) محاذاة أقرب المواقيت إلى من يريد الحج من ذلك الطريق .
( الرابع ) جواز الاحرام من محاذاة أي ميقات من المواقيت وهو مقتضى اطلاق عبارة أبي حمزة وابن سعيد .
وإذا عرفت ذلك فأقول : وجوب الاحرام من المحاذاة وجوازه قد يكون من جهة النصوص الواردة في المسألة ، وأخرى من جهة مقتضى القواعد الفقهية .
أما الأولى فمقتضاها الاحرام من محاذاة أول ميقات يمر به في طريقه سواء كان أقرب المواقيت إلى من يريد الحج أو إلى مكة أو أبعدها كذلك ، لأن المستفاد من الصحيح الوارد في المقام وجوب الاحرام متى تحققت المحاذاة .
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء [1] .
وفي رواية أخرى رواها الصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة



[1] الوسائل ج 8 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

197

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست