وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله [1] . ومنها ما رواه الكليني باسناده عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول الله أو شئ صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الحجفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت [2] . وقد ذكر في رواية الحلبي المتقدمة بدل أهل ( المغرب ) أهل الشام . وفي رواية معاوية بن عمار ذكر بدل ( لأهل نجد ) لأهل العراق بطن العقيق . ومنها ما رواه الصدوق باسناده عن العمركي عن علي بن
[1] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 . [2] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 1 .