أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من غزوة حنين . عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج الحديث [1] . وعن صفوان عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكة ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام : من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة ، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف فتح الخيبر والفتح [2] . وما هو المهم في المقام نقل الأخبار الدالة على اختصاص بعض تلك المواقيت بقوم دون آخر ، وبيان ما يظهر من كلمات الأصحاب وأرباب اللغة في ذلك ، وتعيين ما هو الأفضل من المواقيت المذكورة : ( منها ) ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة ، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله [3] .
[1] الوسائل ج 8 الباب 9 من أقسام الحج الحديث 5 - 6 . [2] الوسائل ج 8 الباب 9 من أقسام الحج الحديث 5 - 6 . [3] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 .