الوقوف بعرفات من أول زوال يوم عرفة ، بل يتمكن منه بقدر ما يتحقق به الركن من الوقوف بها ، فهل يجوز أو يجب العدول إلى الافراد ، لكي يقف بعرفات من الزوال إلى الغروب مستوعبا لجميع الوقت ، أو يجب عليه اتمام العمرة ثم إنشاء الاحرام للحج والوقوف بعرفات قبل الغروب ، بمقدار يتحقق به الركن وإن لم يحصل الاستيعاب ؟ الظاهر هو الثاني . وتدل عليه صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر [1] . لوضوح أن منتهى وقت العمرة إذا كان زوال الشمس من يوم عرفة ، لا يتمكن أحد من الوقوف بها باستيعاب الوقت من الزوال إلى الغروب ، بل يتمكن مقدارا من الوقوف بها ، سيما في تلك الأزمنة المعمول فيها السير بالقوافل والإبل . ومثلها مكاتبة محمد بن مسرور المتقدمة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقع عليه السلام : ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحديث 15 .