responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 12


الناس ، ولكن كثيرا من الصحابة والتابعين أنكروا ذلك عليهم ، حتى أن عبد الله بن عمر لم يأخذ بقول أبيه وترك رأيه ، ولما احتجوا عليه بقول أبيه ، قال : عمر أولى بالاتباع أم كتاب الله وسنة نبيه [1] .
بل قد يقال إن عمر لم ينه عن حج التمتع ابتداءا وعمرته ، بأن ينوي حين الاحرام عمرة يتمتع بها إلى الحج ، وإنما نهى عن العدول من حج الافراد بعد الطواف والسعي إلى العمرة والاحلال منها ، فجواز التمتع بالمعنى الأول مجمع عليه بين المسلمين ، ولكن المشهور أن عمر إنما نهى عن التمتع بالمعنى الأول [2] .
فتحصل أن جميع الفقهاء قد أجمعوا من العصر الأول إلى زماننا هذا ، على تشريع الأقسام الثلاثة للحج وإنها باقية إلى يوم القيامة ويدل عليه كما أسلفنا الكتاب والسنة الصحيحة من طرق العامة والخاصة ، بحيث لا يبقى شك ولا شبهة لمن أنصف ونظر ، فلا حاجة إلى تفصيل الكلام فيه ، وإنما المهم البحث عن أحكام الأقسام



[1] روى مسلم في الصحيح 4 / 37 عن جابر بن عبد الله قال : حج النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : قام النبي فينا فقال : قد علمتم أن أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ، ولولا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ، فحللنا وسمعنا وأطعنا . ]
[2] روى مسلم في الصحيح 4 / 49 عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول الله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .

12

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست