ذلك قرآنا ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [1] . وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني الحج ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله بما أمر به ، فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج . فقلت لهم : إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله [2] . وعن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج ، فقال : تمتع . ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا : يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال الناس : رأينا رأينا [3] . < فهرس الموضوعات > في الاجماع على مشروعية اقسام الحج < / فهرس الموضوعات > وأما الاجماع على مشروعية أقسام الحج ، فهو أيضا ثابت ومحقق ، ولم ينكره أحد من علماء الأمة ، < فهرس الموضوعات > في نهى ابن الخطاب عن حج التمتع والقول فيه < / فهرس الموضوعات > حتى أن الذي كان يمنع عن التمتع اعترف بمشروعيته ، وأنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وقال كما هو المشهور عنه : متعتان كانتا في زمن رسول الله حلالين وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما [4] . وما حرم ذلك إلا عن رأيه واجتهاده ، وليس رأيه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتبعه في هذا المنع عثمان ومعاوية وقليل من
[1] الوسائل ج 8 الباب الثالث من أقسام الحج الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب الثالث من أقسام الحج الحديث 6 . [3] المصدر الحديث 17 . [4] رواه الجصاص في أحكام القرآن 1 / 342 و 345 والفخر الرازي في تفسيره 10 / 50 .