responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 105


المأمور به بعدم الفصل بهذا المقدار ، والأصل عدم اعتباره .
اللهم إلا أن يقال : إنه بعد العلم بوجوب الاحرام عليه تكليفا إذا رجع بعد مضي شهر ، لا مورد لاجراء الأصل . نعم لو احتمل وقيل أن الأمر بالاحرام بعد مضي شهر إنما هو في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم جواز الاحرام بعد العمرة التي أتى بها ، فلا مانع من اجراء الأصل والحكم بالبراءة حينئذ .
< فهرس الموضوعات > في عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره الا للضرورة < / فهرس الموضوعات > عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره .
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من كانت فريضته التمتع لا يجوز له العدول إلى غيره من الافراد والقران ، اختيارا ، كما في الذخيرة ، وعن المعتبر وفي جملة من مؤلفات العلامة اجماعا منا .
ويدل عليه كل ما يدل على أن فرض النائي التمتع ، فلو فرض عليه التمتع وعدل إلى غيره يكون تاركا للمأمور به عمدا فلا يجزيه فعدم الدليل على جواز العدول اختيارا كاف في عدم الجواز .
وأما في حال الاضطرار والضرورة فيجوز العدول بلا خلاف ولا اشكال في الجملة ، وإنما المهم بيان الموارد التي يجوز فيها العدول :
< فهرس الموضوعات > في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت < / فهرس الموضوعات > ( منها ) ضيق الوقت عن الاتيان بأعمال العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فمن أحرم بالعمرة زاعما التمكن من اتمامها ، ولكن لم يتمكن من الاتمام ودرك الحج بعده ، يجوز له العدول إلى حج

105

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست