responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 104


واستحقاق العقوبة على فرض الشرطية ، فيجب الاحتياط بمقتضى الاشتغال اليقيني .
هذا بالنسبة إلى العامد ، وأما الجاهل والناسي إذا رجعا غير محرمين فلا يبعد دخولهما تحت العمومات الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات جهلا أو نسيانا ، أو إلى ما يمكن على من مر بالميقات بغير احرام جهلا أو نسيانا ، فيجب عليهما أيضا الرجوع إلى الميقات إذا أمكن ، وإلا فيحرمان من مكانهما .
لا يقال : إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات كما تشمل الجاهل والناسي شاملة للعامد أيضا ، إذ من المسلم إن من مر بالميقات عالما من دون احرام يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإلا فيبطل حجه كما هو ثابت في محله ، وما نحن فيه يشمله أيضا حكم العامد ويجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله كما قويناه ، إذا رجع إلى مكة بعد شهر بغير احرام عالما عامدا وإن لم يمكنه يبطل حجه .
فإنه يقال : إن الأصحاب قدس سرهم من فقهائنا المتقدمين قد أفتوا في تلك المسألة ببطلان حج من ترك الاحرام في موضعه عمدا ووجوب الرجوع إلى الميقات بمقتضى القاعدة الأولية ، وليس في أيدينا ما يدل على خلافها . وما نحن فيه ليس كذلك ، فإنه إنما أحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة ليتمتع بها إلى الحج ولكنه بعد ما خرج من مكة ورجع بعد شهر يشك في اشتراط

104

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست