واستحقاق العقوبة على فرض الشرطية ، فيجب الاحتياط بمقتضى الاشتغال اليقيني . هذا بالنسبة إلى العامد ، وأما الجاهل والناسي إذا رجعا غير محرمين فلا يبعد دخولهما تحت العمومات الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات جهلا أو نسيانا ، أو إلى ما يمكن على من مر بالميقات بغير احرام جهلا أو نسيانا ، فيجب عليهما أيضا الرجوع إلى الميقات إذا أمكن ، وإلا فيحرمان من مكانهما . لا يقال : إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات كما تشمل الجاهل والناسي شاملة للعامد أيضا ، إذ من المسلم إن من مر بالميقات عالما من دون احرام يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإلا فيبطل حجه كما هو ثابت في محله ، وما نحن فيه يشمله أيضا حكم العامد ويجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله كما قويناه ، إذا رجع إلى مكة بعد شهر بغير احرام عالما عامدا وإن لم يمكنه يبطل حجه . فإنه يقال : إن الأصحاب قدس سرهم من فقهائنا المتقدمين قد أفتوا في تلك المسألة ببطلان حج من ترك الاحرام في موضعه عمدا ووجوب الرجوع إلى الميقات بمقتضى القاعدة الأولية ، وليس في أيدينا ما يدل على خلافها . وما نحن فيه ليس كذلك ، فإنه إنما أحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة ليتمتع بها إلى الحج ولكنه بعد ما خرج من مكة ورجع بعد شهر يشك في اشتراط