وأما القران فيدل على مشروعيته قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [1] . وأما الافراد فهو عين القران عملا ووقتا ، ولا فرق بينهما إلا في سوق الهدي الذي يشترط في القران دون الافراد . ويظهر من تخصيص آية التمتع بالنائي ، أن المشروع في حق غيره ليس إلا الافراد أو القران ، كما هو المبين في صحيحة الحلبي الآتية أيضا ، فإن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع إنما هم بين سائقين للهدي وغير سائقيه . ولما نزلت آية التمتع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله كل من ساق الهدي بالبقاء على احرامه واتمام حجه . وأما الذين لم يسوقوا الهدي ، فأمر صلى الله عليه وآله من لم يكن حاضر المسجد الحرام أي النائي عنه بالاحلال والتمتع بعد أعمال العمرة ، وأمر غيره وهم أهل مكة ومن بحكمهم بالبقاء على الاحرام واتمام العمل كما أوجبه على الذين كانوا قد ساقوا الهدي . فالكتاب العزيز صريح في تشريع التمتع والقران ، وظاهر في مشروعية الافراد بمعونة شأن النزول في آية التمتع ، وعدم ردع النبي صلى الله عليه وآله عن الافراد الذي كان معمولا بين الناس قبل نزول الآية الكريمة .