أن يفرغوا من الأعمال ويتموا الحج ، ثم الاتيان بعمرة مفردة إذا شاؤوا . وما كانوا يعرفون عمرة التمتع أصلا ، فمن الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله بتشريع تلك العمرة تسهيلا للأمر عليهم ، ورفقا ورحمة بهم ، كما في العيون والعلل بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : وإنما أمروا بالتمتع إلى الحج ، لأنه تخفيف من ربكم ورحمة ولأن يسلم الناس في احرامهم ، ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد ، وأن يكون الحج والعمرة واجبين فلا تعطل العمرة وتبطل ، ولا يكون الحج مفردا [1] . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج ، وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ، ولا يدرون ما المتعة [2] . ولكنه تبارك وتعالى خص بتلك الرحمة النائي الذي لم يكن حاضر المسجد الحرام ، وقال تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) [3] .
[1] الوسائل ج 8 الباب الثاني من أقسام الحج الحديث 7 . [2] الوسائل ج 8 باب الثاني من أقسام الحج الحديث 14 . [3] البقرة الآية 196 .