فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت ، لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها [1] . والمراد من النية ليس نية الاحرام ، لأنها كانت جاهلة بجواز الاحرام ، مع الجهل كيف يمكن أن تنوي الاحرام ، بل المقصود إنها لم تترك الاحرام عمدا وعن عصيان وعلم الله نيتها ، وكانت نيتها أن الاتيان بجميع ما أمر الله تعالى به ، وحيث إن الإمام عليه السلام علل جواز الاحرام من مكانه مع عدم التمكن من العود إلى الميقات ، بعدم تركها الاحرام عن علم وعمد ، يستفاد منه أن كل من فاته الاحرام من الميقات عن غير عمد ولم يتمكن من العود إليها والاحرام منها ، أحرم من مكانه ويصح حجه . ( السادس ) من كان متمتعا فأغمي عليه عند الخروج من مكة ، أحرم عنه غيره ، بأن يلبسه الثوبين ويلبي عنه ، فإن أفاق قبل حلول وقت الأعمال أتى بالمناسك ولا شئ عليه ويصح حجه ، لكونه محرما . وإن أفاق بعد مضي وقت الأعمال أو أثنائه بحيث لا يتمكن من درك ما فات من المناسك ، كمن أفاق بعد الوقوفين حتى الاضطراري منهما ، فحجه باطل ، ويحل بعمرة مفردة كما تدل عليه روايات صحيحة :
[1] الوسائل الجزء 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 6 .