إذا فات محله ، وأما لو تذكر قبل فوت المحل يجب تداركه كما تقدم . ( الرابع ) من ترك الاحرام الحج التمتع من بطن مكة لعذر من الأعذار غير الجهل والنسيان ، كخوف من العدو أو مرض وغيرهما ، ثم ارتفع العذر ، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها أو يجوز له الاحرام من مكان ارتفع فيه عذره ؟ وجهان . لم أجد من تعرض للمسألة بخصوصها . نعم يشملها اطلاق كلمات الفقهاء قدس سرهم في أن المعذور يحرم من مكان يرتفع عذره فيجب عليه الاحرام من ذلك المكان ، ولكن المتيقن منه ما لم يتمكن من العود إلى مكة والاحرام من بطنها ، ولا يبعد استفادة هذا الحكم من موثقة ابن بكير التي سنذكرها في الفرع الآتي . ( الخامس ) لو أغمي عليه ولم يحرم من مكة ، فإن أفاق قبل الأعمال وتمكن من العود ، رجع وأحرم من بطن مكة ، وإن ترك ولم يرجع وأحرم من غير مكة عمدا فحجه باطل لا يجزيه ، لأنه أحرم من غير الميقات عمدا ، وقد تقدم أنه باطل . وأما إذا أفاق ولكن لا يتمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ودرك الوقوفين بعد ، حتى الاضطراري منهما ، رجع إلى حيثما أمكن وأحرم منه ، وإن لم يتمكن من العود أصلا أحرم من مكانه كما تدل عليه موثقة ابن بكير . محمد بن يعقوب باسناده عن ابن بكير عن زرارة : عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي