المخصوص من الحج [1] . وكيف كان ، فإن كان مرادهم من نية الاحرام ، قصد النوع الخاص ومن نية الجملة النوع المركب من عملين ، فدليله العقل كما أشرنا إليه ، وإن أرادوا غير ما ذكر فعلى المدعي الدليل على المدعى . وأما نية الخروج إلى الحج المنسوب إلى سلار ، فلم يعلم معنه ، إلا أن يكون مراده نية الحج كما احتمله بعض ، فيلائم نية النوع الخاص ويتحد معه . ويظهر من بعض النصوص صحة حج التمتع عقيب عمرة مفردة وإن لم ينوها حين الاحرام تمتعا ، إذا كانت العمرة في أشهر الحج بل يستحب ويتأكد الاستحباب إذا توقف في مكة إلى ذي الحجة ، ويكون آكد إذا أدرك يوم التروية . عن سماعة عن الصادق عليه السلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ، ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع [2] .
[1] عن الدروس أن المراد من النية هنا نية الاحرام ، وعن المسالك الظاهر أن المراد بها نية الحج بجملته . [2] الوسائل الجزء 8 الباب العاشر من أقسام الحج الحديث 2 .