إذا أقام في غير مكة ، فيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى . حكم المكي إذا أقام في غير مكة ( المسألة السادسة عشر ) لو أقام مكي في غير مكة خارج الحد المعتبر في النائي ، قاصدا للتوطن فيه دائما ، بحيث يصدق عليه عرفا أنه من أهله كما إذا جاور ستة أشهر ، فحكمه حكم النائي في الاستطاعة ووجوب التمتع عليه . فلو كان ضرورة ولم يكن مستطيعا للحج بمكة ثم حصلت الاستطاعة له في محل إقامته ، ينقلب فرضه بانقلاب الموضوع ، فيجب عليه التمتع ، لكونه مصداقا لمن ليس أهله حاضري المسجد الحرام . وتتحقق الاستطاعة بأن يكون له من الزاد ما يكفيه للعمرة والحج وللعود إلى محل إقامته إذا كان عازما عليه ، مع سائر الشرائط المعتبرة فيها . وأما لو أقام مكي خارج الحد غير قاصد للتوطن فيه لا ينقلب حكمه من الافراد والقران إلى التمتع ، وإن جاور سنتين أو جاوزهما لعدم الدليل على ذلك . وقياس المقام بمن جاور مكة سنتين ، باطل مع الفارق ، والفارق النص ، ودعوى تنقيح المناط في ذلك إذا لم يكن قطعيا غير مسموعة . ولا فرق في حصول الاستطاعة بين ما تحققت في مكة أو غيرها نعم يعتبر أن تكون استطاعته من محل إقامته ، ولا يكفي ما لو حصل