وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة [1] . وعن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا . قلت : فالقاطنين بها . قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا الخبر [2] . ومفاد الجميع كفاية سنة واحدة في تبديل الحكم ، ولكن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها ، فلا ينبغي الاعتماد عليها . وأما كفاية أقل من سنة واحدة كخمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر فيدل عليه أيضا بعض النصوص كمرسل حسين بن عثمان ورواية حفص بن البختري . روى محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع [3] . وبإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 4 . [2] الوسائل الجزء 8 الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 3 . [3] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 5 .