وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع [1] . وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من اعتبار إقامة ثلاث سنين في تبدل الحكم ، فلم نجد له مستندا ، واحتمال أن مراده الدخول في السنة الثالثة مخالف لظاهر المبسوط . وفي قبال هذه الروايات المتقدمة نصوص يدل بعضها على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر : منها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع [2] . ومرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي الخبر [3] . وصحيحة حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة . قلت : فالقاطن بها . قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة [4] .
[1] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 2 . [2] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 8 . [3] المصدر الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 9 . [4] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 7 .