responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 47


وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع [1] .
وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من اعتبار إقامة ثلاث سنين في تبدل الحكم ، فلم نجد له مستندا ، واحتمال أن مراده الدخول في السنة الثالثة مخالف لظاهر المبسوط .
وفي قبال هذه الروايات المتقدمة نصوص يدل بعضها على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر :
منها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع [2] .
ومرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي الخبر [3] .
وصحيحة حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة . قلت : فالقاطن بها . قال :
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة [4] .



[1] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 2 .
[2] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 8 .
[3] المصدر الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 9 .
[4] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 7 .

47

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست