سنتين ، لا عموم له حتى يشمل من جاورها بقصد التوطن دائما ، الذي يصدق عليه عرفا أنه أهل مكة ، كصحيحة عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع [1] . هذا فيما إذا أقام ستة أشهر بقصد التوطن واستطاع بمكة ، وأما لو جاورها النائي أقل من ستة أشهر أو غير قاصد للتوطن فيه ثم استطاع فلا اشكال في أن الواجب عليه التمتع ، ولا يتبدل إلى الافراد والقران . نعم يشترط أن تكون الاستطاعة من المحل السابق لا من مكة ، فيعتبر أن يكون له من الزاد ما يقدر به على الاتيان بالعمرة والحج ، ثم العود إلى محله مع قصد العود إليه كما هو المفروض والظاهر عدم الخلاف في حكم المسألة . ( المسألة الثانية عشر ) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة بقصد المجاورة غير قاصد للتوطن فيه ، ثم حصل له الاستطاعة بعد الدخول في السنة الثالثة ، الظاهر أنه لا اشكال في تبدل فرضه من التمتع إلى الافراد ، بل نسب هذا القول إلى علمائنا سوى الشيخ قدس سره ، والمستند روايات تدل عليه : منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له [2] .
[1] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 2 . [2] الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 1 .