فيها وصيرورته من أهلها ، يشمله ظاهر الآية الكريمة الدالة على أن التمتع وتشريعه يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وكذا المعتبرة الدالة على أن أهل مكة لا متعة لهم [1] . واستقرار وجوب التمتع عليه من قبل لا يمنع عن انقلاب الحكم بانقلاب موضوعه ، كما في الصلاة الواجبة على الحاضر تماما بعد دخول الوقت قبل أن يسافر ، فإنه قد أفتى كثير من الفقهاء بأنه لو سافر بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالصلاة تماما ينقلب الوجوب من التمام إلى القصر ، لأن بقاء الحكم تابع لبقاء موضوعه يدور حيثما يدور ، وما نحن فيه أيضا كذلك ، فإن بقاء وجوب التمتع عليه واستمراره تابع لبقاء كون المكلف ممن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام . ولكن أولى الاحتياط بتكرار الحج في سنتين أو بما مر من طريق آخر للاحتياط في المسألة الأولى ، نظرا إلى دعوى الاجماع على عدم انقلاب الحكم وإلى ما استظهرنا من الآية . ( المسألة الحادية عشر ) لو أقام النائي بمكة أو حواليها ما دون الحد ستة أشهر ، بقصد التوطن دائما ، قبل استطاعته للحج ، ثم استطاع له فيها ، فلا اشكال في أنه يجب عليه الافراد أو القران ، ولا يجوز له التمتع ، لكونه أهل مكة ، ويشمله جميع ما يشمله ، ويشترط أن تكون استطاعته من منزله الحالي لا السابق . وما يظهر من بعض النصوص أن من جاور مكة له أن يتمتع إلى
[1] الوسائل ج 8 - الباب السادس من أقسام الحج الحديث 7 - 11 .