المنزل ، بل يجب ما استطاع إليه ، وإن كان حين الاستطاعة في غيره أو في محل آخر . < فهرس الموضوعات > في حكم من استطاع في الوطنين كليهما < / فهرس الموضوعات > ( المسألة التاسعة ) الوطن والمنزل ليس له وضع خاص في الشرع ، بل هو تابع لنظر العرف ، ويدور مدار الصدق العرفي وعدمه ، وهو يختلف من حيث الاختيار في السكونة والاضطرار والحبس وغيرها ، من الأمور التي يختلف بها نظر العرف في اطلاق الوطن عليه وعدمه . لو توقف ذو المنزلين المتساويين في أحدهما ناويا للتوطن فيه دائما ، وأعرض عن الآخر ستة أشهر أو أكثر ، يتعين عليه فرض ذاك البلد ويخرج الآخر عن كونه وطنا له . < فهرس الموضوعات > في حكم من ترك الوطن الأول ولم يأت بفريضته فيه < / فهرس الموضوعات > ( المسألة العاشرة ) لو استطاع إلى حج البيت نائيا ، ووجب عليه التمتع ، ولكنه ترك المنزل الأول قبل أن يأتي بفريضته ، وأقام بمكة أو حواليها ، ما دون الحد سنتين ، أو قاصدا للتوطن دائما ، فهل ينقلب تكليفه من التمتع إلى الافراد والقران أو يبقى على حاله ؟ فيه تأمل . قد ادعى غير واحد من الأصحاب عدم الخلاف بل الاجماع على أنه ينقلب تكليفه بالإقامة في مكة ولو سنتين ، بل مع قصد التوطن فيها دائما والاعراض عن الوطن الأول . ولولا الاجماع لكان للخدشة فيما ذكر مجال ، كما تأمل فيه صاحب المدارك قدس سره ، إذ بعد الإقامة في مكة ناويا للتوطن