كان واجبا ، نعم يسقط إن كان مندوبا كذا قاله المحقق . والمقصود أنه إذا اشترط في احرامه التحلل حيث أحصر ثم أحصر فتحلل مع الشرائط المعتبرة فيه ، فهل يجب عليه العمرة أو الحج في القابل أم لا ؟ وجهان بل قولان ، والأخبار في المقام مختلفة الدلالة ، فيدل بعضها على أن عليه الحج من قابل ، وبعضها على أنه ليس عليه شئ . ففي رواية ذريح المحاربي قال : فقلت أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا . وروي عن أبي الصباح الكناني فيمن يشترط في احرامه الاحلال قال : فقلت له فعليه الحج من قابل . قال : نعم [1] . ومقتضى الجمع بين الطائفتين أن يقال : إن من استقر عليه الحج والعمرة سابقا فعليه الإعادة في القابل ، وأما إذا كان مندوبا واشترط الاحلال وأحصر فتحلل لا يجب عليه الإعادة ، والشاهد على هذا الجمع ما تقدم من رواية عامر عن مشيخة ابن محبوب ، وفيها ( ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجبة كذلك في أشهر الداخل وإن كانا متطوعين فيهما بالخيار ) [2] . ( فرع ) فهل تحل له النساء إذا أحصر وأحل من موضع الحصر
[1] الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [2] الجواهر كتاب الحج ص 261 .