responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 338


سقوط الهدي وكذا صحيحة البزنطي ، إذ يمكن حملهما على صورة ارسال الهدي وحصول الاحلال بعده ، لعدم العمل من الأصحاب على ظاهرهما ، ومع الاجمال فيهما يبقى اطلاق الآية على حاله ، ويلزم الهدي ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله .
وتدل عليه أيضا أخبار :
( منها ) ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فعرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال : يا بني ما تشتكي . فقال : أشكتي رأسي فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ اعتمر . فقلت : أرأيت حين برأ أحل له النساء . فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . فقلت :
فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت . فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي كان مصدودا والحسين محصورا [1] .
ويظهر من الرواية أن فائدة الاشتراط مع الاجماع على جواز الاحلال إذا أحصر سواء شرط أم لا ليس الاحلال قهرا ، بل فائدته ترتب الثواب عليه لا سقوط الهدي .
( فرع ) إذا تحلل المحصور لا يسقط عنه الحج في القابل إن



[1] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحصار الحديث 3 .

338

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست