responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 334


بها ما فاته من المصلحة الأخروية ، أو يمنع بها عن العقوبة الأخروية .
فإن الاستدلال بهذه الوجوه ، في مقابل الصحيحة وعمل المشهور اجتهاد في مقابل النص أو قياس منهي في الشرع .
ثم إن حكم الفداء كحكم الكفارة لا فرق بينهما وإن فصل بعض بأن الفداء من مال الصبي دون الكفارة ، لكن الحق أن حكمهما واحد وكليهما من مال الولي . نعم يجب عليه أن ينهي الصبي عما يوجب الكفارة والفداء أولا ، وأما لو ارتكب ولم ينته عنه يجب على الولي الفداء من ماله وأما غير الكفارة والفداء فيترتب على أفعال الصبي كما يترتب على الكبير المحرم ، فيكون الجماع قبل السعي مفسدا للعمرة والحج قبل الوقوفين ، وكذا حال الاحرام .
نعم وقع النزاع والخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي ، فهل يحرم عليه إلى الأبد أو يبطل النكاح فقط ، أو لا يؤثر عقد الولي شيئا ؟ فقد مال بعض إلى البطلان والحرمة الأبدية لكن الحق أن ولاية الأب على الابن فيما هو مشروع له وجائز ، ولا ولاية له عليها فيما لا يجوز له شرعا فعقده كلا عقد في عدم التأثير .
( مسألة ) قال المحقق : إذا اشترط في احرامه أن يحل حيث حبس ثم أحصر تحلل فهل يسقط الهدي ؟ قيل نعم .
لا اشكال في استحباب هذا الشرط شرعا ، وكذا في جواز الاحلال من حيث حبس وأحصر إذا اشترط ذلك ، كما يجوز له

334

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست