بها ما فاته من المصلحة الأخروية ، أو يمنع بها عن العقوبة الأخروية . فإن الاستدلال بهذه الوجوه ، في مقابل الصحيحة وعمل المشهور اجتهاد في مقابل النص أو قياس منهي في الشرع . ثم إن حكم الفداء كحكم الكفارة لا فرق بينهما وإن فصل بعض بأن الفداء من مال الصبي دون الكفارة ، لكن الحق أن حكمهما واحد وكليهما من مال الولي . نعم يجب عليه أن ينهي الصبي عما يوجب الكفارة والفداء أولا ، وأما لو ارتكب ولم ينته عنه يجب على الولي الفداء من ماله وأما غير الكفارة والفداء فيترتب على أفعال الصبي كما يترتب على الكبير المحرم ، فيكون الجماع قبل السعي مفسدا للعمرة والحج قبل الوقوفين ، وكذا حال الاحرام . نعم وقع النزاع والخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي ، فهل يحرم عليه إلى الأبد أو يبطل النكاح فقط ، أو لا يؤثر عقد الولي شيئا ؟ فقد مال بعض إلى البطلان والحرمة الأبدية لكن الحق أن ولاية الأب على الابن فيما هو مشروع له وجائز ، ولا ولاية له عليها فيما لا يجوز له شرعا فعقده كلا عقد في عدم التأثير . ( مسألة ) قال المحقق : إذا اشترط في احرامه أن يحل حيث حبس ثم أحصر تحلل فهل يسقط الهدي ؟ قيل نعم . لا اشكال في استحباب هذا الشرط شرعا ، وكذا في جواز الاحلال من حيث حبس وأحصر إذا اشترط ذلك ، كما يجوز له