responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 332


عن الهدي الذي كان سببا لوجوبه عليه .
( فرع ) : لو لم يجد إلا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي أو يتخير بين جعله لنفسه أو للصبي ويصوم عن آخر . وجوه .
والقاعدة تقتضي التخيير ، ولكن مقتضى الروايات أن يذبحه عن الصبي ويصوم لنفسه ، وهو الأفضل كما تقدم في رواية عبد الرحمن ابن أعين [1] .
( فرع ) : لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله كما قاله المحقق في الشرائع ، ونقل عن القواعد والنهاية والكافي ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك فيما رواه زرارة عن أحدهما في رجل حج بابنه إلى أن قال ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه [2] .
وهذا لا بحث فيه ، وإنما ينبغي التأمل في أن المراد من الولي في الروايات هل هو الولي المصطلح عليه في الفقه حتى يشمل الحاكم ولا يشمل غير الولي الشرعي أو المراد من يتولى أمر الصبي في احرامه ، واتيان النسك والنظارة في أعماله ، وإنما ذكر الأب من باب المثال لغلبة مباشرته أمر ابنه ؟ الظاهر هو الثاني ، ووجوب الكفارة عليه إنما هو من جهة كونه السبب في ذلك ، لأنه أحرم به وفرض الحج عليه لا من جهة الولاية الشرعية .



[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 5 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 5 .

332

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست