به غير واحد من الأصحاب ، ولكن قد مر أن المراد غيره وإن هذا الاحتمال مخالف للظاهر . وما روي عن سماعة في موثقة سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا . قال : عليه أن يضحي عنهم . قلت : فإنه أعطاهم دراهم بعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام . قال : قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها . قال : ولو أنه أمرهم فصاموا أجزأ عنهم . بناءا على أن المراد من الغلمان الصبيان ، ولكن قد يقال : إن الظاهر إرادة المماليك من الغلمان كما قد يقال إن القاعدة تقتضي أن يصوم الصبي فإنه من النسك ، فإذا قدر يجب عليه أن يأتي به بنفسه ولا ينوب عنه غيره كما في التلبية وغيرها ممن النسك التي يأتي بها الصبي إذا قدر عليها . ويدفع بأن الهدي إنما وجب على الولي لأنه السبب لمؤنة زائدة على الصبي ، فإذا لم يتمكن من الهدي عنه يجب عليه الصوم دونه ، حتى لو صام الصبي يقتضي الاحتياط أن يصوم الولي عنه أيضا ، ولا معنى للقول بأن وجوب الهدي إنما هو بملاحظة ملازمة الصبي للولي ، فلا يجب الصوم على الولي إذا لم يجد هديا وذلك لأن ملازمة الصبي لا يلازم احرامه ، فإن الأمر وإن توجه إلى الصبي إلا أن الولي لما كان باحرامه للصبي سببا لوجوب الهدي عليه يجب عليه أن يذبح عنه ، وإذا لم يتمكن يصوم عنه ، عوضا