فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، ذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه [1] . والرواية صريحة في أن الهدي إنما يكون من مالي الولي ، فإن لم يذبح عن الصبي يجب عليه أن يصوم بدله ، ومثلها رواية أخرى ذكرها في الوسائل . ثم إنه هل يجب الصوم على الولي بدلا على الهدي إذا لم يجده مطلقا أو لا يجب عليه إلا إذا لم يتمكن الصبي عن الصوم ، وإلا فيصوم الصبي لا الولي ؟ وجهان . قال المحقق : وروي أنه إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع الجعز عن الهدي . وأورد عليه صاحب الجواهر بعدم العثور على خبر بهذا المضمون . ولكن يمكن أن يستدل له بما روي عن زرارة عن أحدهما قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير ، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه . قلت : ليس لهم ما يذبحون . قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار الخبر . بناءا على أن المراد من الكبار المميزون من الصغار ، وأما الصغار الذين يذبح عنهم فالمراد منهم غير المميزين على ما صرح
[1] الوسائل ج 10 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 3 .