في أحكام احرام الصبي قد تقدم أن الصبيان يجردون من فخ ، والاجماع قائم على جواز تأخير احرام الصبيان إلى فخ ، وقلنا إن المراد منه هل هو ترك الاحرام من الميقات إلى فخ أو المراد ترك التجريد من المخيط المحرم على المحرم . ثم إنه بناءا على كون المراد ترك التجريد وجواز لبس المخيط إلى فخ فهل الجواز مختص بالمخيط أو يعم كل ما يحرم على المكلفين ممن أحرموا من الميقات ، كالنظر إلى المرأة والطيب والصيد وغيرها من المحرمات على المحرم . كل ذلك يحتاج إلى دليل ، والمهم نقل الأخبار الواردة في المقام . لا يخفى أن الظاهر من النصوص المميزون من الصبيان لا جميعهم ، ضرورة أن رفع التكليف عن الصبي إنما يختص بالذين يصح منهم العبادة ، إلا أن الشارع رفع الالزام عنهم رحمة لهم