responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 323


الحج ، قبل الفراغ من مناسكها انتهى .
وتبعه بعض الأصحاب في ذلك واستدل له بأمور :
منها : أن الشروع في الثاني يوجب ابطال الاحرام الأول للنقص الحاصل فيه بترك التقصير .
وفيه : أنه مدفوع بالروايتين المتقدمتين ، إذ المستفاد منها أن الاحرام الأول لا يبطل بل ينقلب إلى الحج المبتول ، وأما الاحرام الثاني فلا يصح .
ومنها : أنه نوى التمتع باحرامه الأول الذي لا يتحقق إلا باتمام العمرة ثم الشروع في الحج بعدها ، وأما صيرورتها إلى الحج من دون قصد له من الأول لم يكن منويا ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .
هذا صحيح على مبناه من عدم حجية أخبار الآحاد ، وأما بناءا على العمل بالروايتين يكون المقام كذوي الأعذار وشبيه الحائض في انقلاب العمرة إلى الافراد من الحج ، ولا مانع منه بعد الدليل .
ومنها : أنه إن نوى التمتع من الحج الذي هو فرض للبعيد ، فيجب عليه اتمام ذلك حتى يكون آتيا بما هو فرضه ، ولا يجوز تبديل الفريضة بفريضة أخرى وعمل آخر .
وفيه : أنه بعد فتوى المشهور ودلالة الروايتين لا مانع من الالتزام بصيرورة عمرته حجة مبتولة ، أما من حين الاحرام الأول أو من حين الاحرام الثاني ، غاية الأمر أنه عن فريضة إذا

323

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست