الحج ، قبل الفراغ من مناسكها انتهى . وتبعه بعض الأصحاب في ذلك واستدل له بأمور : منها : أن الشروع في الثاني يوجب ابطال الاحرام الأول للنقص الحاصل فيه بترك التقصير . وفيه : أنه مدفوع بالروايتين المتقدمتين ، إذ المستفاد منها أن الاحرام الأول لا يبطل بل ينقلب إلى الحج المبتول ، وأما الاحرام الثاني فلا يصح . ومنها : أنه نوى التمتع باحرامه الأول الذي لا يتحقق إلا باتمام العمرة ثم الشروع في الحج بعدها ، وأما صيرورتها إلى الحج من دون قصد له من الأول لم يكن منويا ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع . هذا صحيح على مبناه من عدم حجية أخبار الآحاد ، وأما بناءا على العمل بالروايتين يكون المقام كذوي الأعذار وشبيه الحائض في انقلاب العمرة إلى الافراد من الحج ، ولا مانع منه بعد الدليل . ومنها : أنه إن نوى التمتع من الحج الذي هو فرض للبعيد ، فيجب عليه اتمام ذلك حتى يكون آتيا بما هو فرضه ، ولا يجوز تبديل الفريضة بفريضة أخرى وعمل آخر . وفيه : أنه بعد فتوى المشهور ودلالة الروايتين لا مانع من الالتزام بصيرورة عمرته حجة مبتولة ، أما من حين الاحرام الأول أو من حين الاحرام الثاني ، غاية الأمر أنه عن فريضة إذا