فإن قيل : بناءا على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا أو غيره . قلت : إن ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا إنما لرعاية الشباهة بالرداء وحفظ الهيئة المختصة بالمحرم ، بل يؤيد حصر الترخيص بتلك الحالة والكيفية كونها محرمة في حال الاختيار . ( مسألة ) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه ، وإن كان له رداء يستر عورتيه ، بل الأحوط أن لا يترك ذلك . ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون له إزار [1] . وعن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل [2] . ( تذييل ) هل يكفي الاحرام في الجلود أم لا ؟ أما المصنوع مما لا يؤكل لحمه فلا اشكال في عدم جواز الاحرام فيه ، لمفهوم رواية حريز ( كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) . وقد تقدم أن مفهوم رواية حريز إنما يدل على ثبوت البأس
[1] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .