responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 316


فإن قيل : بناءا على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا أو غيره .
قلت : إن ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا إنما لرعاية الشباهة بالرداء وحفظ الهيئة المختصة بالمحرم ، بل يؤيد حصر الترخيص بتلك الحالة والكيفية كونها محرمة في حال الاختيار .
( مسألة ) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه ، وإن كان له رداء يستر عورتيه ، بل الأحوط أن لا يترك ذلك . ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون له إزار [1] .
وعن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل [2] .
( تذييل ) هل يكفي الاحرام في الجلود أم لا ؟ أما المصنوع مما لا يؤكل لحمه فلا اشكال في عدم جواز الاحرام فيه ، لمفهوم رواية حريز ( كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) .
وقد تقدم أن مفهوم رواية حريز إنما يدل على ثبوت البأس



[1] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .

316

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست