responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 312


بغيرهما وتغيير هيئة الاحرام والخروج عن زي المحرم ، فهو مشكل .
( مسألة ) إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان له قباء جاز لبسه مقلوبا ، بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا ، ولا يدخل يديه في كميه ، أو لبسه مقلوبا منكوسا ، بأن يجعل أسفله أعلاه وظاهره باطنا كما يجوز له لبسه كذلك إذا اضطر إليه لبرد أو مرض وإن كان له ثوبا الاحرام .
وادعي عدم الخلاف في أصل الحكم ، وعن التذكرة أنه موضع وفاق ، وتدل عليه النصوص :
منها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء [1] .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه [2] .
وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى الثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله



[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .

312

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست