بغيرهما وتغيير هيئة الاحرام والخروج عن زي المحرم ، فهو مشكل . ( مسألة ) إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان له قباء جاز لبسه مقلوبا ، بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا ، ولا يدخل يديه في كميه ، أو لبسه مقلوبا منكوسا ، بأن يجعل أسفله أعلاه وظاهره باطنا كما يجوز له لبسه كذلك إذا اضطر إليه لبرد أو مرض وإن كان له ثوبا الاحرام . وادعي عدم الخلاف في أصل الحكم ، وعن التذكرة أنه موضع وفاق ، وتدل عليه النصوص : منها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء [1] . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه [2] . وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى الثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله
[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .