ميلا . تحكم باطل ، كما أن قياس المقام على السفر في باب الصلاة بتقريب أن اثني عشر ميلا ذهابا وإيابا سفر شرعي ، فمن كان ساكنا في الحد المذكور وذهب إلى مكة ورجع في يومه لا يعد حاضرا بمكة حتى يتم صلاته ولا يقصر . قياس مع الفارق وفي غير محله ، إذ الحكم في باب قصر الصلاة واتمامها لم يتعلق بعنوان الحاضر وغير الحاضر ، كما هو الواضح . ولو سلم ذلك فلا دليل على اتحاد معنى الحاضر في المسألتين . لا يقال : إن مقتضى عموم جملة من النصوص وجوب المتعة على كل مكلف ، والمتيقن الخارج من هذا العموم من كان على اثني عشر ميلا من مكة ويبقى الزائد عليه تحت العموم ، كما احتمله صاحب العروة قدس سره . فإنه يقال : إن العموم بهذا النحو غير ثابت في المقام ، إذ الآية الكريمة إنما خصت وجوب التمتع بمن لم يكن حاضر المسجد الحرام ، والمتيقن من غير الحاضر من كان على ثمانية وأربعين ميلا من مكة ، لدلالة جميع الأخبار عليه ، ويبقى الأقل من ذلك تحت عنوان العام وهو قوله تعالى ( والله على الناس حج البيت ) وحيث إن الأخبار وردت في تفسير الآية وبيان مصداق غير الحاضر لا يستفاد منها عموم يدل على وجوب التمتع على كل مكلف ، حتى يقال : إن القدر المتيقن الخارج عن تحت هذا العموم من كان على اثني عشر ميلا . مضافا إلى أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو