responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 309


على الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين . قال نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر [1] .
وشرط الاتقاء من البرد ليس قيدا للجواز ، بل هو بيان الداعي من هذا الأمر ، فلا يختص بصورة الحاجة ولا يقيد بها ، وإن كان العلامة في المنتهى عبر بمضمون الرواية ، ولكن كلامه يدل على عدم تقيد الحكم بالضرورة حيث قال : إنه حكم موافق للأصل .
نعم يشترط في الزائد أن لا يكون متنجسا ولا مغصوبا ولا حريرا ولا مخيطا وغيرها مما يكون ممنوعا في ثوبي الاحرام ولا يجوز الصلاة فيه ، لرواية حريز ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) [2] .
ثم إنه هل يشترط أن يكون الزائد رداء أو إزارا على هيئة تكون في الثوبين أو لا يعتبر ذلك ؟ الظاهر عدم اعتباره ، للأصل وعدم الدليل على لزوم هيئة خاصة في غيرهما .
( مسألة ) يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه ، والمراد منه التبديل بثوب غير ما أحرم فيه لا القلب والنقل .
وقال صاحب الجواهر : لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما



[1] الوسائل ج 9 الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل 9 الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

309

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست