على الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين . قال نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر [1] . وشرط الاتقاء من البرد ليس قيدا للجواز ، بل هو بيان الداعي من هذا الأمر ، فلا يختص بصورة الحاجة ولا يقيد بها ، وإن كان العلامة في المنتهى عبر بمضمون الرواية ، ولكن كلامه يدل على عدم تقيد الحكم بالضرورة حيث قال : إنه حكم موافق للأصل . نعم يشترط في الزائد أن لا يكون متنجسا ولا مغصوبا ولا حريرا ولا مخيطا وغيرها مما يكون ممنوعا في ثوبي الاحرام ولا يجوز الصلاة فيه ، لرواية حريز ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) [2] . ثم إنه هل يشترط أن يكون الزائد رداء أو إزارا على هيئة تكون في الثوبين أو لا يعتبر ذلك ؟ الظاهر عدم اعتباره ، للأصل وعدم الدليل على لزوم هيئة خاصة في غيرهما . ( مسألة ) يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه ، والمراد منه التبديل بثوب غير ما أحرم فيه لا القلب والنقل . وقال صاحب الجواهر : لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما
[1] الوسائل ج 9 الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل 9 الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .