responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 306


للنساء والكراهة في المبهم .
والروايتان المتقدمتان عن يعقوب بن شعيب ونضر بن سويد تدلان بالصراحة أو بالاطلاق على الجواز .
وقد جمع الشيخ رحمه الله في التهذيب بحمل الطائفة الثانية على الممزوج والأولى على الخالص ، وقال صاحب الجواهر :
ولا ريب أن الاجتناب هو الأحوط ، وإن كان التدبر في النصوص ولو بملاحظة ( لا ينبغي ) و ( لا يصلح ) ولفظ ( الكراهة ) ونحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص المنع على الخالص ، من وجوه . وما اختاره الجواهر هو المختار كما تقدم .
( فرع ) ثم إنه بناءا على جواز الاحرام في الحرير للنساء ، فهل يلحق الخنثى بالأنثى أو الرجل ؟ فيه وجهان بل قولان ، أقواهما وجوب الاحتياط عليه كما يأتي وجهه .
وأما إذا قلنا بعدم الجواز لهن مثل الرجال ، فلا يأتي البحث في الخنثى لعدم الجواز على كل حال ، وقال صاحب الجواهر : في الحاق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ، نظر كما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط ، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها

306

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست