responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


وأما غيرها كاشتراط الطهارة وعدم كونه نجسا فيحتاج إلى الدليل ولا يكفي دليل عدم جواز الصلاة فيه ، في اثبات الحكم والقول بعدم جواز الاحرام فيه أيضا ، كأجزاء غير المأكول ، فلا بد من التأمل في الأخبار المروية لكي يتضح الحال :
منها ما عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [1] .
ومفهومه أن كل ما لا تصح الصلاة فيه ، ففي الاحرام فيه بأس ومنع ، فيستفاد من الرواية إن كل ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة وأجزاء ما لا يؤكل لحمه والذهب والحرير الخالص للرجال لا يصح الاحرام فيه ، وإن كان دعوى الكلية في المفهوم لا يخلو من بحث .
وأما شرطية الطهارة مضافا إلى شمول عموم المفهوم له يؤيدها رواية معاوية بن عمار قال : سألته ( أبا عبد الله ) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة . قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام [2] .
وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها . قال : نعم إذا كانت طاهرة [3] .
يعلم من الروايتين أن المحرم لا يجوز له لبس الثوب النجس سواء كان ثوبا أحرم فيه أو غيره . ولا فرق في ذلك بين الابتداء



[1] الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .

301

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست