responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 300


أم يعتبر التعدد وإن حصل الستر بواحد منه ؟ قولان ، ظاهر النص والفتوى اعتبار التعدد وعدم كفاية ثوب واحد ، ونقل عن كاشف اللثام أن الميزان في لباس الاحرام ، رعاية الستر ولو حصل من واحد ، وعن الشهيد رحمه الله بعد ما أوجب لبس الثوبين أنه قال : لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به أجزأه .
ولكنه مشكل ، فإن حمل ما تدل على لبس الثوبين على ما يحصل به الستر ، وجعل ذلك هو الملاك والميزان في ثوبي الاحرام اجتهاد في مقابل النص ، مضافا إلى أن المتعارف في ستر المنكبين والسرة إلى الركبتين أيضا هو التعدد لا الواحد ، ولا دليل على كونه في الأزمنة السابقة واحدا .
فيما يشترط في ثوبي الاحرام قال المحقق رحمه الله : ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ، أما عدم الجواز في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه فمما لا اشكال ولا خلاف فيه ولا يحتاج إلى دليل خاص ، بل يكفي الدليل العام فيه ، كعدم جواز الاحرام في المغصوب وأجزاء الميتة ، والذهب والحرير الخالص للرجال . فإن الاحرام أمر عبادي يشترط فيه القربة ولا يتمشى التقرب بما يكون لبسه والتقلب فيه حراما ، سواء قلنا باجتماع الأمر والنهي أم لم نقل ، لعدم حصول القربة بما ذكر ، ففي مثل لا يحتاج إلى دليل خاص .

300

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست