وحيث أن المعتبرة مشتملة على الواجب والمندوب لا تكون ظاهرة في وجوب لبس الثوبين واشتراط الاحرام به . اللهم أن يقال : إن ظهور الأمر في الوجوب بحسب الوضع الأولى ، لا يرفع اليد عنه إلا بالقرينة الصارفة ، ومجردا لاشتمال على الأمور المندوبة ووقوع لبس الثوبين في سياق المستحبات الواقعة تحت الأمر ، لا يمنع عن الظهور في الوجوب بالنسبة إليه ، ولا يصرفه عن ذلك فتأمل . ( الثاني ) فعل النبي صلى الله عليه وآله ، إذ المسلم أنه لبس الثوبين عند الاحرام . ويتم الاستدلال به إذا علم أن لبسه الثوبين إنما كان من باب الوجوب ، لأن فعله صلى الله عليه وآله لا يختص بالواجب بل يعمه والندب . ولكن اثبات ذلك مشكل ، ولو بالسيرة المستمرة بين المسلمين فإن الظاهر من العامة عدم وجوبه . نعم غاية ما يمكن اثباته تحقق السيرة من زمان الأئمة عليهم السلام إلى زماننا ، على أصل لبس الثوبين فقط ، وهي أيضا لا تفيد الوجوب . ( الثالث ) الاجماع المدعى على وجوب لبس الثوبين في كلمات الأصحاب ، كما في التحرير وإن وقع الترديد في عبائر بعضهم وصرح غير واحد منهم أيضا بعدم الخلاف فيه . وظاهر ذلك الاجماع المصطلح بين العلماء . ويرد عليه أولا : إن عدة من أعاظم الفقهاء لم يصرحوا بالوجوب