في التلبية ( الثاني ) من واجبات الاحرام التلبية ، والكلام فيها في مواقع : الأول في وجوبها ، والثاني في أن الاحرام لا ينعقد إلا بها بمعنى أنه يجوز ارتكاب ما يحرم على المحرم قبل التلبية ، والثالث في كيفيتها وعددها . ( أما الأول ) فلا اشكال في وجوبها ولا خلاف ، بل ادعي الاجماع وعدم الخلاف فيه في الجملة . وتدل عليه أخبار معتبرة كثيرة : ( منها ) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون [1] . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
[1] الوسائل ج 9 الباب 36 من أبواب الاحرام الحديث 1 .