responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 280


في التلبية ( الثاني ) من واجبات الاحرام التلبية ، والكلام فيها في مواقع :
الأول في وجوبها ، والثاني في أن الاحرام لا ينعقد إلا بها بمعنى أنه يجوز ارتكاب ما يحرم على المحرم قبل التلبية ، والثالث في كيفيتها وعددها .
( أما الأول ) فلا اشكال في وجوبها ولا خلاف ، بل ادعي الاجماع وعدم الخلاف فيه في الجملة . وتدل عليه أخبار معتبرة كثيرة :
( منها ) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون [1] .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :



[1] الوسائل ج 9 الباب 36 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

280

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست