والتلفظ به ، بل يكفي الداعي المستمر إلى حين العمل إذا لم يكن غافلا عنه ، بحيث لو سئل عنه يبقى متحيرا ولا يدري ما يصنع وإلا يجب عليه تجديد النية . ثم إنه لا يعتبر في الاحرام استدامة نية ترك المحرمات وعدم الاتيان بها بعد انعقاد الاحرام ، كما يعتبر في الصوم بالنسبة إلى المفطرات ، بل لا يضر نية قطع الاحرام وابطاله ، كما يضر نية الافطار في الصوم ، إذ ليس الاحرام كالصوم ، حتى أنه لو ارتكب محرما من تروك الاحرام يبقى الاحرام على حاله إلا في بعض المحرمات كما سيأتي تفصيله . ( فروع ) وهنا فروع ينبغي الإشارة إليها : ( الأول ) لو نوى العمرة والحج معا باحرام واحد ، فإن قصدهما بوصف الاجتماع ، والانضمام والآتيان بهما وامتثال أمرهما المتعلق لكل واحد منهما ، بحيث يكون كل واحد منهما جزءا للنية من دون أن يأتي باحرام آخر بينهما ، فالاحرام باطل لعدم مشروعيته بهذا النحو وعدم مشروعية العمرة والحج كذلك . وإن قصد امتثال الأمر المتعلق بكل واحد من الحج والعمرة على نحو الاستقلال لا الاجتماع والانضمام ، بحيث يكون كل واحد من الأمرين مؤثرا تاما لقصده وامتثاله ، فإن كان ذلك في غير أشهر