responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


إلا مركبا من احرام وسائر الأفعال الواجبة فيه ، لا بمعنى التعبد بوجوب الاحرام مستقلا ، من غير ربط له بما يحرم به .
( في كفاية التعيين الاجمالي ) ثم إنه بناءا على اعتبار التعيين لما يحرم به ، لا يجب أن يعين مفصلا بل كيفي التعيين الاجمالي ، إما بحصر المأمور به في فرد معين ، فيقصد ما هو الواجب عليه ، كما لو علم بترك إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ، فيأتي بأربع ركعات ناويا له ما في ذمته .
هذا إذا كانت الفريضة مشتركة بين فردين متحدين في جميع العنوان ، وأما لو كانت متفاوتة ومختلفة كما في القران والافراد فيجب التعيين بالتفصيل ، فلو أحرم ولم يعين أحدهما بطل .
هذا ، وأما قصد الوجوب والندب فليس معتبرا ، بل يكفي قصد الأمر وانقداح الداعي في النفس ، وتحرك العضلات به ، وبعث الأمر إلى العمل . فإن قصد الوجوب والندب ، فهو مما ذكره المتكلمون في أبحاثهم الكلامية ، وأما الفقهاء فلا يعتبرونه بل يقولون بكفاية قصد الأمر ، إلا إذا توقف التعيين على قصد الوجوب أو الندب ، كما إذا نوى الاتيان بركعتين من دون قصد لفريضة الصبح أو نافلته ، فإنهما لا تكونان فريضة الصبح إلا بالقصد لها ، وكذا لا ينطبق عنوان النافلة عليهما إلا بالقصد إياها .
نعم لا يشترط في النية والقصد الاخطار بالبال حين الشروع

271

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست