إلا مركبا من احرام وسائر الأفعال الواجبة فيه ، لا بمعنى التعبد بوجوب الاحرام مستقلا ، من غير ربط له بما يحرم به . ( في كفاية التعيين الاجمالي ) ثم إنه بناءا على اعتبار التعيين لما يحرم به ، لا يجب أن يعين مفصلا بل كيفي التعيين الاجمالي ، إما بحصر المأمور به في فرد معين ، فيقصد ما هو الواجب عليه ، كما لو علم بترك إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ، فيأتي بأربع ركعات ناويا له ما في ذمته . هذا إذا كانت الفريضة مشتركة بين فردين متحدين في جميع العنوان ، وأما لو كانت متفاوتة ومختلفة كما في القران والافراد فيجب التعيين بالتفصيل ، فلو أحرم ولم يعين أحدهما بطل . هذا ، وأما قصد الوجوب والندب فليس معتبرا ، بل يكفي قصد الأمر وانقداح الداعي في النفس ، وتحرك العضلات به ، وبعث الأمر إلى العمل . فإن قصد الوجوب والندب ، فهو مما ذكره المتكلمون في أبحاثهم الكلامية ، وأما الفقهاء فلا يعتبرونه بل يقولون بكفاية قصد الأمر ، إلا إذا توقف التعيين على قصد الوجوب أو الندب ، كما إذا نوى الاتيان بركعتين من دون قصد لفريضة الصبح أو نافلته ، فإنهما لا تكونان فريضة الصبح إلا بالقصد لها ، وكذا لا ينطبق عنوان النافلة عليهما إلا بالقصد إياها . نعم لا يشترط في النية والقصد الاخطار بالبال حين الشروع