المأمون قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها [1] . وعن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله [2] . إلى غيرها من النصوص الدالة على أن النائي عن مكة المكرمة فرضه التمتع وإن حاضر المسجد الحرام ومن بحكمه فرضه الافراد أو القران ، وهذا لا كلام فيه ولا يهمنا التفصيل فيه أيضا ، وإنما المهم بيان البعد الذي يعتبر في النائي حتى يجب عليه التمتع ، والحد الذي يتحقق به عنوان الحاضر الواجب عليه الافراد أو القران كما سيأتي . البعد المعتبر في النائي ( الأمر الثاني ) المشهور بين الأصحاب إن البعد المعتبر في تحقق عنوان النائي عن مكة ثمانية وأربعون ميلا ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل في كتابه ( ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . فقال عليه السلام : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق ، وعسفان ، كما يدور حول
[1] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 8 . [2] المصدر ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 15 .