responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


بعد تحققها إلى أن يزيلها مزيل ويبطلها مبطل ، ولا يمكن إعادتها لكونه تحصيل الحاصل .
ومع ذلك وردت روايات في استحباب إعادته وأن الوضوء على الوضوء نور على نور ، فكذلك الاحرام بعد الاحرام ، فإنه بعد دلالة الدليل على استحباب إعادته بالغسل والصلاة ، يستكشف اشتداد الأمر المعنوي الحاصل بالاحرام السابق ، بإعادته ثانيا ويكون نورا على نور وضياء فوق ضياء .
عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده [1] .
وحمل الرواية على الندب بقرينة قوله ( كيف ينبغي له أن يصنع ) وهو المفروغ عنه بين الأصحاب أيضا .
ومن مندوبات الاحرام أن يقع بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة .
قال المحقق في الشرائع يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات ، وأوسطه أربع ركعات ، وأقله ركعتان انتهى .
يظهر من النصوص الواردة في الباب أن وقوع الاحرام بعد الصلاة واجب لا أنه ندب ، واختاره الإسكافي .



[1] الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

251

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست