responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > فيمن أحرم قبل الغسل والصلاة < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الخامسة ) : لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره يتدارك ما تركه من الغسل والصلاة ويعيد الاحرام استحبابا كما في الصلاة المعادة ، وكما فيمن نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة ، فإنه يستحب له قطع الصلاة ما لم يركع وإعادتها بالأذان ومثله الوضوء بعد الوضوء .
< فهرس الموضوعات > في إعادة الاحرام قبل الصلاة ومعنى ذلك < / فهرس الموضوعات > وأجاب في المختلف عن ذلك بالفرق بين الموضعين بقبول الصلاة الابطال ، دون الاحرام فلا يمكن إعادته . ويمكن أن يقال :
إنه إذا كان الاحرام عبارة عن حالة مخصوصة وأمر معنوي يحصل بالأفعال المأتي بها حين الاحرام من لبس الثوبين والتلبية فلا يمكن إعادته ولا ابطاله ، فإنه لا يبطل ولا يزول إلا بما جعله الشارع موجبا للاحلال ومزيلا لذلك الأمر المعنوي الحاصل بالأفعال المخصوصة في وقت معين ، فلا معنى لاستحباب الإعادة ، بل لا يتصور أصلا . إلا أن يقال : إن الاحرام عبارة عن نفس تلك الأفعال من لبس الثوبين والتلبية والغسل والصلاة ، فعلى هذا لا مانع من إعادة الاحرام بتكرار الأعمال السابقة ويصح قياسه بالصلاة المعادة أيضا ويصح إعادته ويكون تبديل الامتثال بامتثال آخر ، بل يمكن القول بصحة إعادة الاحرام بناءا على كونه أمرا معنويا حاصلا من الأفعال أيضا بعد دلالة الدليل عليه ، كما في إعادة الوضوء بعد الوضوء ، إذ لا اشكال في أن الوضوء أمر معنوي يحصل من الأفعال الخارجية من المسحتين والغسلتين يعبر عنه بالطهارة ، وهي باقية

250

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست