( الثالث ) لو نسي الاحرام ولم يذكره حتى أكمل المناسك كلها وطاف وسعى ، قيل يقضي حجه ، وهو المحكي عن ابن إدريس وقيل يجزيه ، وهو المنسوب إلى الأصحاب وادعي عليه الشهرة العظيمة والمروي أيضا . عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل ، وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى . قال : تجزيه نيته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل [1] . فهل مورد السؤال في الرواية نسيان التلبية أو لبس الثوبين بقرينة قوله ( لم يهل ) بناءا على أن الاهلال إنما هو بالتلبية ، أو نسيان أصل الاحرام كما هو الظاهر من نسيان الاحرام . والظاهر أن ظهور قوله ( نسي أن يحرم ) في نسيان أصل الاحرام ليس بأقوى من ظهور قوله ( إن كان قد نوى ذلك ) في نسيان التلبية ولبس الثوبين ، خصوصا بعد الحاق الجهل بالنسيان في الحكم ، لعدم تمشي النية مع الجهل فعلى هذا فالمراد من النية إما العزم السابق على الاحرام كما عن الشيخ في النهاية ، أو نية جميع أجزاء الحج كما عن بعض الأصحاب لئلا يكون عامدا للترك . وعن ابن إدريس ما ملخصه : إن الأعمال بالنيات ، وهذا عمل بلا نية ، فيبطل لعدم القصد حين العمل ، وليس من دأبه العمل
[1] الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 1 .