responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 229


والاحرام منها ، بل يظهر صورة الاحرام من موضع زوال العذر وليس مقتضى المكاتبة وقاعدة الميسور إلا ذلك ، أي تأخير صورة الاحرام والتعري والتجريد في الميقات لا العبور منها بدون الاحرام نعم الاحتياط أن يرجع إلى الميقات إذا زال المانع إن أمكن ، وتجديد الاحرام منه رجاءا ، وإلا فمن موضعه .
وأما قياس المقام بالناسي في جواز الاحرام من محل الذكر ، فهو قياس مع الفارق لوجود النص في الناسي دون ما نحن فيه .
هذا حكم المعذور في تأخير الاحرام وأما الناسي فسيأتي حكمه .
( مسألة ) : لو نسي الاحرام من الميقات وذكر بعد ذلك ، يجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إن أمكن ذلك ، ولم ينقل خلاف من أحد ، وأن لا يتمكن من العود يحرم من محله .
هذا لا اشكال فيه ولا خلاف ، وإنما الكلام في أنه إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات ولكن يتمكن من الرجوع إلى مسافة محدودة فهل يجب العود بقدر ما أمكن أولا يجب ؟ فيه وجهان ، بل قولان وذلك لاختلاف فقه الحديث والفهم من الأخبار ، فالمهم نقلها أولا والتأمل التام فيها ثانيا .
عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم . قال : قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن

229

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست