والاحرام منها ، بل يظهر صورة الاحرام من موضع زوال العذر وليس مقتضى المكاتبة وقاعدة الميسور إلا ذلك ، أي تأخير صورة الاحرام والتعري والتجريد في الميقات لا العبور منها بدون الاحرام نعم الاحتياط أن يرجع إلى الميقات إذا زال المانع إن أمكن ، وتجديد الاحرام منه رجاءا ، وإلا فمن موضعه . وأما قياس المقام بالناسي في جواز الاحرام من محل الذكر ، فهو قياس مع الفارق لوجود النص في الناسي دون ما نحن فيه . هذا حكم المعذور في تأخير الاحرام وأما الناسي فسيأتي حكمه . ( مسألة ) : لو نسي الاحرام من الميقات وذكر بعد ذلك ، يجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إن أمكن ذلك ، ولم ينقل خلاف من أحد ، وأن لا يتمكن من العود يحرم من محله . هذا لا اشكال فيه ولا خلاف ، وإنما الكلام في أنه إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات ولكن يتمكن من الرجوع إلى مسافة محدودة فهل يجب العود بقدر ما أمكن أولا يجب ؟ فيه وجهان ، بل قولان وذلك لاختلاف فقه الحديث والفهم من الأخبار ، فالمهم نقلها أولا والتأمل التام فيها ثانيا . عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم . قال : قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن