responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 218


لغير الناذر ترك الاحرام قبل الميقات ، هدية منه تعالى لعباده ، ويجب أن يؤخذ برخصه كما يجب أن يؤخذ بعزائمه ، كما في نذر الصوم في السفر . فعلى هذا لا داعي للالتزام بالخروج عن قاعدة اعتبار رجحان متعلق النذر بالنصوص الخاصة الواردة في المقام .
هذا إذا كان النذر للحج وعمرة التمتع له ووقع الحج في أشهره وأما إذا بعدت المسافة بحيث لا يمكن من اتمام النسك لو أحرم في أشهر الحج فلا ينعقد النذر بالنسبة إلى هذه السنة ، فإن صحة وقوع الاحرام قبل الوقت المكاني لا يقتضي صحته قبل الوقت الزماني .
وأما العمرة المفردة ، فيصح النذر للاحرام بها قبل الميقات في كل وقت ويشمله الأدلة .
( فرع ) فهل العهد واليمين كالنذر إذا تعلقا بالاحرام قبل الميقات فيجب الوفاء به ، أو يختص ذلك بالنذر فقط ولا يتعدى منه إلى غيره . وجهان لا يبعد دعوى شمول قوله ( جعل الله عليه شكرا ) لمن حلف لله أو تعاهد له الاحرام قبل الميقات شكرا على نعمة أو دفع بلية ، كما استظهره بعض ، ولكن الحكم لما كان مخالفا للقاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من مفاد الأدلة ، وهو النذر .
فعلى هذا الحاق العهد واليمين بالنذر مشكل ، مضافا إلى أن معقد فتاوى العلماء هو النذر ، لكن الأحوط إذا حلف على الاحرام قبل الميقات أو تعاهد عليه ، الاحرام من المكان المعهود فيه أو المقسم

218

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست